الشريف المرتضى
591
الانتصار
مثل الخبر الذي يرويه عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما . وقال حدثني أبو الأسود الدؤلي أن رجلا حدثه أن معاذا قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم ( 1 ) ، ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم ( 2 ) ، فأما روايات الشيعة في ذلك فمما لا يحصى ( 3 ) . وأما الخبر المتضمن لنفي التوارث بين أهل ملتين فنحن نقول بموجبه لأن التوارث تفاعل وهو مقتضي أن يكون كل واحد منهما يرث صاحبه وإذا ذهبنا إلى أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فما أثبتنا بينهما توارثا . وربما عول بعض المخالفين لنا في هذه المسألة على أن المواريث ثبتت ( 4 ) على النصرة والموالاة ، بدلالة قوله تعالى : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) ( 5 ) فقطع بذلك الميراث بين المسلم المهاجر وبين المسلم الذي لا يهاجر إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح ، وكذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث لنفي العقل والنصرة عن النساء ، وكذلك لا يرث القاتل ولا العبد لنفي النصرة . وهذا ضعيف جدا لأنا أولا ( 6 ) لا نسلم أن المواريث ثبتت ( 7 ) على النصرة
--> ( 1 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 126 ح 2912 ، جامع الأصول ( لابن الأثير ) : ج 10 ص 368 ح 7362 . ( 2 ) سنن أبي داود : ج 3 ص 126 ح 2913 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 142 ، الفقيه : ج 4 ص 334 التهذيب : ج 9 ص 365 - 368 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 14 ، الإستبصار : ج 4 ص 189 - 192 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 14 ، الوسائل : ج 17 ص 374 . ( 4 ) في " ب " : بنيت . ( 5 ) سورة الأنفال : الآية 72 . ( 6 ) ساقط من ( ألف ) و ( ب ) . ( 7 ) في ( ألف ) و ( ب ) بنيت .